قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، وتنظيم ذلك
مرسوم تنفيذي رقم 90-405 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990
معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي 03-408 المؤرخ في:10 رمضان 1424 الموافق 05 نوفمبر2003
المادة1: يحدد هذا المرسوم قواعد احداث الهيئات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، و تنظيم ذلك.
المادة2: معدلة بالمرسوم 03-408: يتعين على المجالس الشعبية الولائية انشاء مؤسسة تكلف بتسيير السندات العقارية الحضرية للجماعات المحلية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 90 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 و المذكور أعلاه.
يمكن انشاء فروع للوكالة على مستوى البلديات أو الدوائر في داخل الولاية نفسها.
تدعى المؤسسة المسماة "بالوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين"، في صلب النص "الوكالة".
المادة3: تتمثل المهمة العامة للوكالة في حيازة جميع العقارات أو الحقوق العقارية المخصصة للتعمير، لحساب الجماعة المحلية و تقوم بنقل ملكية هذه العقارات أو الحقوق العقارية.
و تنفذ علاوة على ذلك العمليات المتعلقة بالتنظيم العقاري طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة4: تساعد الوكالة أجهزة الجماعة المحلية في تحضير وسائل التعمير و التهيئة و اعدادها و تنفيذها، و ذلك في اطار مهمتها العامة و في حدود امكاناتها.
و يمكنها أن تقوم بترقية الاراضي المقررة و المناطق المختلفة الانشطة، تطبيقا لوسائل التعمير و التهيئة المقررة، أو تكلف من يقوم بترقية ذلك.
كما يمكنها بالإضافة الى ذلك أن تبادر بعمليات حيازة العقارات أو الحقوق العقارية لحسابها الخاص و التنازل عنها.
المادة5: يحدد دفتر للأعباء يعد طبقا للتنظيم الجاري به العمل، حقوق الوكالة وواجباتها إزاء الجماعة المحلية المعنية.
المادة6: تتدخل الوكالة حسب القواعد المعمول بها طبيعيا و وفق الاعراف و العادات الممارسة حين إتمام الحيازة او التنازل العقاري، ماعدا الأحكام المخالفة لدفتر الاعباء المذكور في المادة 5 أعلاه.
المادة7: يدير الوكالة مجلس ادارة و يسيرها مدير.
المادة8: معدلة بالمرسوم 03-408: يشمل مجلس الادارة الذي يرأسه الوالي أو ممثله:
- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
- مسؤولو مصالح الدولة على مستوى الولاية المكلفون بالإدارة المحلية ، وبالتنظيم والشؤون العامة و بالأملاك الوطنية و بالبيئة و التهيئة العمرانية، وبالسكن والعمران و الفلاحة وبالسياحة وبالتجارة،
- ممثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات،
- رئيسا (2) مجلسين شعبيين بلديين ينتخبهما نظراؤهما،
- ممثلان (2) عن جمعيات يرمي هدفها إلى حماية إطار المعيشة والبيئة، و يعين هذان الممثلان بمبادرة من رئيس المجلس،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بموضوع اجتماع مجلس الادارة.
يمكن ان يستعين رئيس مجلس الادارة عند الحاجة بممثل ( أو ممثلين) عن القطاعات الأخرى لحضور أشغال مجلس الادارة.
المادة9: متممة بالمرسوم 03-408:
يداول مجلس الادارة بناء على تقرير المدير في المسائل التالية:
تنظيم الوكالة و عملها، البرامج و حصائل النتائج،
الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات و غيرها من العقود الملزمة للوكالة،
الجداول التقديرية للإيرادات و النفقات، الحسابات السنوية،
النظام الحسابي و المالي، القانون الأساسي و دفع رواتب المستخدمين،
قبول الهبات و الوصايا و تخصيصها.
انشاء فروع على مستوى البلديات أو الدوائر في داخل الولاية نفسها
المادة10: مداولات مجلس الادارة نافذة، و عند الاقتضاء بعد المصادقة عليها عندما يقتضي التنظيم الجاري به العمل ذلك.
المادة11: يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على دعوة من رئيسه، و يجتمع في دورة طارئة بطلب من مديره.
المادة12: يعد مدير الوكالة جداول أعمال الاجتماعات التي يضبطها رئيس مجلس الادارة.
المادة13: ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ عقد الاجتماع، و يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات الطارئة على الا تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة14: لا تصح مداولات مجلس الادارة إلا بحضور ثلثي أعضائه. و اذا لم يكتمل هذا النصاب فيعقد اجتماع آخر فى غضون الأيام الثمانية الموالية و تصح المداولات عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة15: تتخذ قرارات مجلس الادارة بالأغلبية البسيطة. و في حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة16: تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر و تدون في سجل يفتح خصيصا لهذا الغرض، و يوقع رئيس مجلس الادارة و كاتب الجلسة على كل محضر.
المادة17: يتولى مدير الوكالة كتابة مجلس الادارة.
المادة 18: معدلة بالمرسوم 03-408: يعين مدير الوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح من الوالي، من بين الموظفين والأعوان المنتمين لأسلاك المتصرفين الإداريين أو المهندسين أو الأسلاك المماثلة والحائزين على شهادة التعليم العالي والذين لهم أقدمية لا تقل عن 5 سنوات في ميدان نشاط الوكالة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة19: يتولى المدير تسيير الوكالة.
و بهذه الصفة فانه يقوم بالمهام التالية:
ينفذ قرارات مجلس الادارة،
يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية و يرافع عنها أمام العدالة،
يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
يعد مشروع الميزانية،
ينفذ الحالات التقديرية للإيرادات و النفقات للوكالة ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها ويبرم جميع العقود و الاتفاقيات.
المادة20: يحدد مجلس الادارة التنظيم الداخلي للوكالة بناء على اقتراح من المدير.
المادة21: تزود الوكالة برأسمال أصلي يحدد مبلغه بموجب مداولة الهيئة أو الهيئات المنتخبة في الجماعة المحلية المعنية, يصادق عليها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة22: تتكون الموارد المالية للوكالة مما يأتي:
- الاعانات المخصصة طبقا لدفتر الاعباء، عائد الخدمات،
. فائض القيمة المنجز، القروض الممنوحة،
. الهبات و الوصايا.
المادة23: تشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي:
. تكاليف المستخدمين و العتاد و جميع النفقات الضرورية للتسيير،
. جميع النفقات المرتبطة بإنجاز المهام الموكلة إليها،
. تسديد القروض المبرمة.
المادة24: تمسك حسابات الوكالة على الشكل التجاري طبقا للأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 و المتضمن مخطط المحاسبة الوطنية.
يخضع مسك الحسابات و استعمال الرأسمال الموكلين لمحاسب، الى الموافقة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة25: تخضع الحسابات التقديرية للوكالة المحددة تبعا للإجراءات المقررة، إلى موافقة الهيئات المنتخبة في الجماعات المحلية المعنية.
المادة 26: ملغاة بالمرسوم 03-408 وعوضت بالمادة 26 جديدة.
المادة 26: اضيفت بالمرسوم 03-408: تنشأ على مستوى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لجنة استشارية، يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، وتتكون من ممثلي الوزارات الآتية:
- الداخلية والجماعات المحلية: ممثلان (2).
- المالية: ممثل واحد،
- السكن والتعمير: ممثل واحد،
- البيئة والتهيئة العمرانية: ممثل واحد،
- الفلاحة والتنمية الريفية: ممثل واحد،
- السياحة: ممثل واحد.
تدلي اللجنة برأيها المسبق في عمليات التنازل عن الأراضي المذكورة أدناه والتابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين:
- الأراضي الواقعة في المناطق العمرانية المستقبلية والتي تنعدم فيها المرافق الحيوية،
- الأراضي المخصصة مسبقا لإنجاز تجهيزات عمومية طبقا لأدوات التعمير والمقترحة لاستعمال آخر،
- الأراضي الموجودة داخل مخطط شغل الأراضي الذي لم تتم الموافقة عليه،
- الأراضي ذات القيمة العمرانية العالية المحددة طبقا للإجراء المطبق على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- الأراضي التي لها تكامل وتجانس فيما بينها والواقعة على مستوى إقليم ولايتين أو أكثر.
المادة 27: ملغاة بالمرسوم 03-408 وعوضت بالمادة 27 جديدة
المادة 27: اضيفت بالمرسوم 03-408: يجب أن يرسل الوالي الى اللجنة الاستشارية ملفا يتضمن على الخصوص المعلومات الآتية:
- مساحة القطعة الأرضية وقيمتها التجارية،
- تخصيص القطعة الأرضية طبقا لمخطط التعمير الجاري به العمل،
- تخصيص القطعة الأرضية والمعلومات الاقتصادية والمالية للمشروع المقرر،
- تعريف صاحب الطلب.
تدلي اللجنة برأيها في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الملف.
يصدر وزير الداخلية والجماعات المحلية أمرا للوالي أو الولاة المعنيين بخصوص الاجراءات الواجب اتخاذها.
توضح كيفيات سير اللجنة بمقرر من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 27 مكرر: اضيفت بالمرسوم 03-408: تنشأ لدى مصالح رئيس الحكومة لجنة وزارية مشتركة تكلف بتعيين المناطق والقطع الأرضية التابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين والمخصصة لإنجاز برامج تبادر بها الدولة ولها بعد وطني.
يرأس اللجنة ممثل رئيس الحكومة وتتكون من ممثلي وزارات الداخلية والجماعات المحلية والمالية والسكن والتعمير والفلاحة والتنمية الريفية والبيئة والتهيئة العمرانية.
توضح كيفيات سير اللجنة بمقرر من رئيس الحكومة.
المادة 27 مكرر1: اضيفت بالمرسوم 03-408: يتم تعويض الأراضي التابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين التي تم تحويلها أو وضعها تحت تصرف الدولة طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 27 مكرر.
المادة 27 مكرر2: اضيفت بالمرسوم 03-408: يجب أن تكون كل عملية بيع لأرض تابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين موضوع إشهار مسبق.
تعلق قائمة المشترين لمدة شهر في الأماكن العمومية لاسيما في مقار المجلس الشعبي البلدي والدائرة والولاية المعنية.
المادة 28: ملغاة بالمرسوم 03-408 وعوضت بالمادة 28 جديدة.
المادة 28: أضيفت بموجب المرسوم 03-408: يجب أن تتخذ المجالس الشعبية البلدية أو الولائية المعنية كل الاجراءات قصد اعلان حل الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين.
تحول الأموال المنقولة والعقارية والحقوق والالتزامات ومستخدمي الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين المنحلة إلى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 29: تلغى أحكام المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 27 غشت سنة 1975 و المرسوم رقم 76 - 27 و المرسوم رقم 76-28 المؤرخين في 7 فبراير سنة 1976، و المرسوم رقم 79-108 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979، المرسوم رقم 86 - 01 و المرسوم رقم 86 - 02 و المرسوم رقم 86 - 03 و المرسوم رقم 86 - 04 و المرسوم رقم 86 – 05، المؤرخة في 7 يناير سنة 1986، و ذلك مع مراعاة أحكام المادة 88 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 و المذكور أعلاه.
المادة30: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990.
مولود حمروش